وضع الحدث في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت
يُعامل إيداع الحدث في مركز الملاحظة معاملة التوقيف الاحتياطي من حيث المضمون، بما يفيد أنه تدبير مؤقت يخضع لأحكام التوقيف لا لاعتباره إجراءً مستقلاً منفصلاً عنها.
نص الاجتهاد
وضع الحدث في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت .