الاستيلاء على المأجور بعد إخراج المستأجر منه يُعدّ اغتصاباً لعقار، لا مجرد إزعاج للمستأجر، متى جاوز الفعل حدود المضايقة إلى وضع اليد والاستيلاء الفعلي.
اذا استولى المؤجر على المأجور بعد طرد المستأجر يشكل جريمة اغتصاب عقار. المناقشة: حيث أن قيام المؤجر بالضغط على المستأجر بقصد اخلائه من المأجور يشكل جريمة ازعاج مستأجر ويعرضه لعقاب الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 المعدل هذا اذا بقي الفعل بدرجة الازعاج أما اذا تعداه إلى الاستيلاء على المأجور بعد طرد المستأجر منه فيشكل جريمة اغتصاب عقار ويعرضه لعقاب المادة 723/ق.ع، ولو كان العقار المستولى عليه بيد من لا يحمل سنداً.