مجرد تأخر استحصال وثيقة الوصاية الشرعية لا يترتب عليه حرمان من الحق في الادعاء الشخصي متى كانت الصفة أو المصلحة قائمة، ولا يؤثر في ذلك استقلال الأب أو عدم استقلاله بولاية تزويج ابنته.
تأخر المدعية في استحصال وثيقة الوصاية الشرعية على ابنتها القاصر لا يتعارض مع حقها في الادعاء الشخصي سواء اكان الاب صاحب الولاية في تزويج ابنته ام لم يكن