إذا لم يثبت في ضبط المحاكمة أن المحكمة واجهت المدعى عليه الحاضر لاحقاً بالإجراءات التي تمت في غيابه وسألته عن قبولها، وأنها قررت قبول حضوره أو رفضه، عُدّ ذلك إخلالاً بحق الدفاع يترتب عليه البطلان أو نقض الحكم بحسب الحال.
اذا لم يدون في ضبط المحاكمة ان المحكمة سألت المدعى عليه الذي تغيب عن حضور الجلسات السابقة ثم حضر فيما بعد عن التصريح بقبوله للإجراءات السابقة التي تمت في غيابه وانها قررت قبوله او رفض حضوره يعتبر ذلك مسا بحق الدفاع .