النقض بأمر خطي طريق استثنائي يقتصر على تصحيح الخطأ القانوني وتطبيقه، ولا يُستخدم لمناقشة الوقائع أو الطعون الشكلية المرتبطة بالتبليغ والتوقيع متى كانت ذات طبيعة واقعية.
ان طلب النقض بأمر خطي لايكون الا اذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لامسألة واقعية ان الادعاء بأن مذكرة الدعوة لم تبلغ للمدعى عليه وان التوقيع ليس توقيعه لايعتبر طريق النقض بأمر خطي مرجعا لذلك ان عدم ذكر نص القرار الذي ادين به الطاعن لايؤثر على القرار المطلوب نقضه