العقوبة في جنايات الأحداث لا تُطبَّق إلا على من أتمّ الخامسة عشرة من العمر، أمّا من لم يبلغ هذا السن فتُستبدل بالعقوبة تدابيرُ الإصلاح.
لا تفرض العقوبات في جنايات الاحداث الا اذا كانوا متممين الخامسة عشرة من عمرهم ولاتطبق على من هم دون هذه السن سوى تدابير الإصلاح المناقشة: حيث أن العقوبات لا تفرض في جنايات الاحداث الا اذا كانوا متمين الخامسة عشرة من عمرهم على ما هو صريح نص المادتين 3 و 4 من قانون الأحداث أما من هم دون السن المذكورة فلا تطبق بحقهم سوى تدابير الاصلاح.