• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث المنفردة بمخالفة نظام التبغ ومنع محاكمته من الجرم الجنائي المسند اليه يقبل الاستئناف

إذا صدر قرار إحالة بحق حدث إلى محكمة الأحداث المنفردة عن مخالفة نظام التبغ، مع منع محاكمته عن الجرم الجنائي المسند إليه، فإن طريق المراجعة القانوني هو الاستئناف أمام قاضي الإحالة، ولا ينعقد له طريق النقض مباشرة.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث المنفردة بمخالفة نظام التبغ ومنع محاكمته من الجرم الجنائي المسند اليه يقبل الاستئناف امام قاضي الإحالة لا الطعن بطريق النقض . المناقشة: حيث أن قرار قاضي التحقيق بإحالة المطعون ضده الى محكمة الأحداث المنفردة في حلب لمحاكمته بمخالفة نظام التبغ ومنع محاكمته من الجرم الجنائي المسند إليه يقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن بطريق النقض على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.