الاختصاص العسكري لا ينعقد لجرم عرض الرشوة إذا كان الفاعل مدنياً والمجني عليه عسكرياً، ولم تقترن الواقعة بفعل آخر من شأنه أن يمسّ الجيش أو يربط الجرم بالاختصاص العسكري.
إن جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري من الجيش يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري المناقشة: لما كان الجرم هو عرض الرشوة من مدني على عريف في الجيش ولم يقترن بعمل آخر مساس بالجيش كان الحكم المميز القاضي بالتخلي عن رؤية هذا الجرم لعدم الاختصاص موافقا للقانون لا ينال منه تمییز النيابة العامة العسكرية