الطلبات التي تقتصر على إزالة/ترقين إشارة الاستملاك من السجل العقاري بعد انتفاء موجبها تُعد من اختصاص القضاء العادي، ما دامت لا تنطوي على طعن بمرسوم الاستملاك أو بحث في مشروعيته.
ان النظر في الطلب الذي يقتصر على ترقين اشارة الاستملاك على صحيفة عقار بعد انتفاء موجبها دون ان يتناول الطعن في مرسوم الاستملاك انما يدخل في اختصاص القضاء العادي