• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقين إشارة الاستملاك بعد انتفاء موجبها يدخل في اختصاص القضاء العادي ما لم يكن الطعن منصباً على مرسوم الاستملاك

الطلبات التي تقتصر على إزالة/ترقين إشارة الاستملاك من السجل العقاري بعد انتفاء موجبها تُعد من اختصاص القضاء العادي، ما دامت لا تنطوي على طعن بمرسوم الاستملاك أو بحث في مشروعيته.

نص الاجتهاد

ان النظر في الطلب الذي يقتصر على ترقين اشارة الاستملاك على صحيفة عقار بعد انتفاء موجبها دون ان يتناول الطعن في مرسوم الاستملاك انما يدخل في اختصاص القضاء العادي