إذا صدر مرسوم الاستملاك أضفى المشروعية على تصرف الإدارة من تاريخ صدوره، فتستفيد منه في مباشرة الحقوق المقررة قانوناً في الاستملاك، بما فيها اقتطاع الربع المجاني متى توافرت شروطه، مع بقاء حق المالك قائماً بالتعويض عن الضرر أو التعدي الحاصل قبل ذلك بين الاستيلاء والاستملاك.
ان اضفاء المشروعية على عمل الادارة اعتبارا من صدور مرسوم الاستملاك يخولها جميع الحقوق الناجمة عنه بما في ذلك اقتاع الربع المجاني اذا كانت موجباته متوفرة على ان ذلك لا يحجب عن المالك الحق بالتعويض عن التعدي الحاصل بين تاريخي الاستيلاء والاستملاك