في بيع الشقق قبل بنائها يلتزم البائع بتنفيذ التزامه التعاقدي ولو لم يكن مالكاً للأرض، ولا يُعفى من المسؤولية بامتناع المستأجر عن الإخلاء ما دام هذا الامتناع لا يرقى إلى قوة قاهرة أو حادث طارئ غير متوقع.
لا يشترط في بيع الشقق قبل بنائها ان يكون البائع مالكا الارض وانما هو ملزم بما تعهد به وفق شروط العقد وان امتناع مستأجر العقار المراد هدمه واعادة بنائه عن اخلائه لا يعتبر من الحوادث الطارئة على عقد بيع الشقق في البناء الجديد ولا قوة قاهرة غير منتظرة لان القانون يمنع الاخلاء الا وفق حالات وشروط واجراءات محددة فيه