• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الحق أن يختار بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع المعارضة، ولا يحق للشاغل معارضة المالك قبل ثبوت علاقة إيجارية بينهما

الخيار في حماية الحق العيني أو الحيازة يبقى لصاحب الحق، وله أن يطلب منع المعارضة في أصل الحق ولو سبق أن رُفضت منه دعوى استرداد الحيازة لعدم اكتمال شروطها. ولا يثبت للشاغل حق معارضة المالك في الانتفاع بالعقار قبل ثبوت العلاقة الإيجارية أو ما يقوم مقامها أمام المرجع المختص.

نص الاجتهاد

لصاحب الخيار في ان يلجأ الى محكمة الاساس لمطالبة اي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه وان خسارة المدعي دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توفر شروطها لا يحجب عنه الحق في سلوك الطريق الاخرلا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة إيجارين له بها المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضته باستثمار أراضيه الكائنة في قرية كباسين في منطقة الباب تأسيساً على أن المدعي يملك هذه العقارات جزءاً منها أرثا عن والده والجزء الآخر شراء من باقي ورثة والده وأن المدعى عليه يعارضه بهذه الأرض بحجة أنه مشتري لها. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت للمدعي بدعواه. وحيث أن المدعى عليه الطاعن دفع دعوى المدعي بعدم اختصاص محكمة البداية للنظر بهذه الدعوى لأنها من دعاوى الحيازة التي يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الصلح. وحيث أن القرار المطعون فيه وإن كان ذهب خطأ إلى أن هذه الدعوى هي دعوى منع معارضة تتعلق بأصل الحق خلافاً لدعوى منع التعرض التي هي دعوى استرداد حيازة، ذلك لأن القانون والفقه لم يضعا هذا الفرق للتمييز بين هذين الدعويين، وإنما تركا الخيار لصاحب الحق أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو اللجوء إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. وحيث أن المدعى عليه اختار الطريق الثاني ولا شيء يمنع من اللجوء إلى هذا الطريق حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توفر شروطها مما يتعين معه رفض السبب الأول والرابع من أسباب الطعن. وحيث أن المدعى عليه تمسك بأن الاختصاص منعقد إلى لجنة تحديد الأجور بسبب العلاقة الزراعية القائمة بينه وبين المدعي ولم يبرز لمحكمة الموضوع ما يشعر بوجود هذه العلاقة. وحيث أن صدور حكم بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي بهذه الدعوى لا يمنع المدعى عليه من إثبات علاقته الإيجارين أمام اللجان المختصة. ولكن قبل ثبوت هذه العلاقة لا يحق للمدعى عليه معارضة المدعي بأرضه مما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.