لا يكتسب الأمر الواقع أثرًا منشئًا أو معدّلًا للمركز القانوني للعامل إلا إذا اقترن بإجراء قانوني صادر عن المرجع المختص يكشف بوضوح عن إرادة تعديل ذلك المركز؛ أما مجرد الواقع العملي فلا يكفي بذاته لإثبات هذا التعديل.
ان الامر الواقع لا يكسب صاحبه حقا مالم يتصف هذا الواقع بالصفة القانونية وهي قيام دليل على ان المرجع المختص قام بإجراء يفصح فيه عن ارادته بتعديل مركز العامل القانوني واذ لم يتوفر مثل هذا الدليل فان الامر الواقع وحده لا يكفي على انصراف أرادة صاحب العمل الى تعديل المركز القانوني للعامل