• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تطبيق جريمة الاب ووكيل العقد والزوج وهم المميزون على المادتين 446و448 من قانون العقوبات لايتفق مع قصد الشارع لان اقدامهم على تقرير

لا ينسحب نصّ التزوير المعنوي على ما يقرره الأب أو وكيل العقد أو الزوج من بيانات أمام المحكمة الشرعية في عقد الزواج، لأن هذه البيانات لا تُعدّ بذاتها إثباتاً لوقائع كاذبة على أنها صحيحة متى كان إدراجها يتمّ بواسطة الموظف المختص، ولا تقوم الإدانة إلا بتوافر ركن من أركان التزوير الأخرى الثابتة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تطبيق جريمة الاب ووكيل العقد والزوج وهم المميزون على المادتين 446و448 من قانون العقوبات لايتفق مع قصد الشارع لان اقدامهم على تقرير المراسيم الشرعية في العقد الجاري بمعرفة المحكمة الشرعية لايشكل عنصرا من عناصر التزوير ولايمكن اعتباره من قبيل اثبات وقائع كاذبة على انها وقائع معترف بها على انها غير معترف بها , المناقشة: إن تطبيق جريمة الأب ووكيل العقد والزواج وهم المميزون على المادة 446 و448 من قانون العقوبات لا يتفق مع قصد الشارع لأن أقدامهم على تقرير المراسم الشرعية في العقد الجاري بمعرفة المحكمة الشرعية لا يشكل عنصراً من عناصر التزوير ولا يمكن اعتباره من قبيل إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع معترف بها على أنها غير معترف بها وهو العنصر الثالث المبحوث عنه في المادة 446 من قانون العقوبات لأن هذه الفقرة تبحث عن التزوير المعنوي الذي لا يطبق إلا على الموظفين إن كان التزوير واقعاً بأوراق رسمية في حين أن الذي أثبت تقريرهم هذا في عقد الزواج المدعى ببطلانه هو الموظف المختص في المحكمة الشرعية وإن ما قاموا به لا يتعدى البيان الكاذب أمام ذلك الموظف بالاشتراك مع الشاهدين المعرفين المحكوم عليها بجنحة التعريف الكاذب ما لم يثبت ارتكاب أحدهم أمر التعريف أو التزوير الماديين أو غير ذلك من أركان التزوير الأخرى.