• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد المسؤولين في حوادث السير والتكافل بينهم مع إعفاء المؤسسة السورية للتأمين من الرسوم

تعدد المسؤولين عن الضرر يوجب تضامنهم في التعويض، مع توزيع المسؤولية الداخلية بينهم تبعاً لخطورة خطأ كل واحد منهم، وعند تعذر التمييز تُفترض المساواة بينهم؛ كما لا تُحكم الرسوم على المؤسسة السورية للتأمين لتمتعها بالإعفاء.

نص الاجتهاد

سير – تعدد المسؤولين – التكافل والتضامن – المؤسسه السوريه للتأمين إذا تعدد المسؤولون كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكوين مسؤوليه كل منهم بالتعويض تتناسب وخطوره الخطأ الذي ارتكبه، وإذا تعذر تحديد درجه هذه الخطوره اعتبر المالكون مسؤولين بصوره متساويه. المؤسسه السوريه للتأمين معفاه من الرسوم ولا يجوز الحكم عليها بها. قرار رقم * (ج 793 ق 669 ت 30/4/1979).