وجود نص في عقد إيجار السفينة على تسوية غرامة التأخير أو تعويض كسب الوقت في مرفأ التفريغ لا يُعدّ تنازلاً عن شرط التحكيم ولا يُخرج النزاع من نطاقه، ما دام العقد يتضمن شرط تحكيم صريحاً.
ان النص في عقد ايجار السفينة على تسوية مسألة غرامة التأخير او تعويض كسب الوقت في مرفأ التفريغ ليس من شأنه اخراج النزاع بشأن ذلك من شرط التحكيم المنصوص عنه ايضا في العقد وتقرير اختصاص محاكم مرفأ التفريغ لر ؤيته لان هذا يعني ان تصفية الاتفاقية تجري في مرفأ التفريغ وعند حدوث خلاف يحل عن طريق التحكيم