• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل عقد بيع العقار لا يسقط الشروط والحقوق الواردة في العقد العرفي ما لم يتم التنازل عنها كتابةً

الأصل أن الحقوق والشروط المنشأة بالعقد العرفي تبقى قائمة ولا يسقط أثرها لمجرد تسجيل البيع، ولا يُفهم من التراخي في تسجيلها تنازلٌ عنها؛ والتنازل أو الوفاء بها يجب أن يكون بكتابة مماثلة للكتابة التي أنشأتها. كما لا يُقبل تسجيل شرطٍ إلا إذا كان من طبيعة حقوق الارتفاق المرتبطة بعقارٍ لخدمة عقارٍ آخر.

نص الاجتهاد

ان تسجيل عقد بيع عقار في السجل العقاري لا يعتبر تنازلا عن الشروط والحقوق التي تضمنها العقد العرفي ذلك أنه ليس من الضروري ان يطلب الشاري تسجيل جميع تلك الحقوق دفعة واحدة وان التراخي بتسجيلها لا يفقد العقد العرفي قيمته اذ ان الوفاء بهذه الالتزامات او التنازل عنها يجب ان يتم بوثيقة خطية تقابل الوثيقة الخطية التي أنشئت فيها وعلى هذا فأنه يحق للشاري طلب تسجيل شرط حق نشر الغسيل الوارد في العقد العرفي باعتباره من حقوق الارتفاق التي تفرض على عقار لمصلحة عقار آخر ولكن لا يحق له طلب تسجيل شرط حق تربية الدواجن على السطح ووضع قفص لها بحجم معين باعتبار أنه لا يعتبر من حقوق الارتفاق لانه انما شرع لخدمة الشاري وليس لخدمة العقار وذلك أنه من المستبعد في البيوتالعصرية الموجودة في المدينة استعمالها لتربية الدواجن