مجرد تحديد القارة أو الدولة التي سافر إليها الشخص المخاطَب بمذكرة التبليغ لا يُعد قرينة كافية على تحديد موطنه.
ان تحديد القارة التي سافر اليها مخاطب مذكرة التبليغ لايفيد تحديد الموطن .