• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد القارة التي سافر إليها المخاطب بالتبليغ لا يكفي لإثبات موطنه

مجرد تحديد القارة أو الدولة التي سافر إليها الشخص المخاطَب بمذكرة التبليغ لا يُعد قرينة كافية على تحديد موطنه.

نص الاجتهاد

ان تحديد القارة التي سافر اليها مخاطب مذكرة التبليغ لايفيد تحديد الموطن .