• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب سماع شهود إضافيين بعد تحليف الخصم اليمين المتممة

إذا حُلّف الخصم اليمين المتممة، فلا يجوز بعد ذلك طلب سماع شهود إضافيين على ذات الواقعة التي جرى استكمال الإثبات بشأنها.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب سماع شهود اضافيين بعد تحليف الخصم اليمين المتممة