إذا حُلّف الخصم اليمين المتممة، فلا يجوز بعد ذلك طلب سماع شهود إضافيين على ذات الواقعة التي جرى استكمال الإثبات بشأنها.
لا يجوز طلب سماع شهود اضافيين بعد تحليف الخصم اليمين المتممة