• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء تصفية التركة لا يُقضى به إلا في خصومة منعقدة أصولاً، وقرار القاضي الولائي باستمرار المصفي في أعماله لا يقبل الطعن

طلب إنهاء تصفية التركة يجب أن يُنظر فيه في خصومة منعقدة أصولاً وبمواجهة الأطراف المعنية، ولا يكفي حضور المصفي وحده لتكامل الخصومة متى كان النزاع متعلقاً بإنهاء أعماله. والقرار الولائي الصادر في غياب الخصم والمتضمن استمرار التصفية لا يخضع للطعن.

نص الاجتهاد

إن طلب إنهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وإرهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولا وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بإنهاء أعماله وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائيا أو قضائيا هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن المناقشة: من حيث أنه كان للطاعن أن يتقدم بطلب انهاء التصفية بمواجهة خصمه إذا لم يكن هناك ما يقتضي استمرار التصفية وارهاقها بالنفقات. وعلى القاضي أن يبت بهذا الموضوع على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها وما إذا كان بالامكان الاستغناء عن أعمال المصفي لعدم وجود دائنين أو مدينين للتركة أو عدم وجود علاقات متشابكة بين الورثة وأن يتجنب بقدر الامكان إرهاق التركة بالنفقات التي لا لزوم لها الا أن ذلك يجب أن يتم بجلسة تشكل فيها الخصومة اصولاً. وكان يتبين أن الاستاذ (.) اعتذر عن الحضور بموجب برقية صادرة عن المحامي العام بحلب ولم تقرر المحكمة بشأنها شيئاً ولم تثبت غياب الطاعن أو قبول معذرته. وكان حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دام أنها تتعلق بإنهاء أعماله. ومن حيث أن صدور القرار عن القاضي بشكله الوارد في الاضبارة لا يمنع إثارة الموضوع ثانية. وكان القرار المطعون فيه الصادر على الوجه المبين عن القرارات الولائية التي لم تصدر بمواجهة الخصم ولا يجوز الطعن للأسباب المبينة أعلاه.