لا يجوز للمحكمة في التعويض عن الضرر الناشئ عن فعل متعدد المسؤولين أن تجزئ مبلغ التعويض على المسؤولين المتضامنين بحسب نسب المسؤولية، بل تحكم به عليهم مجتمعين بالتضامن، ثم يكون الرجوع الداخلي بينهم بنسبة مسؤولية كل منهم. كما لا يملك المسؤول بالمال إدخال مسؤولٍ بالمال آخر في الدعوى الجزائية، وإنما يقتص...
لا يجوز تجزئة التعويض والحكم على كل من المسؤولين بالتضامن بمبلغ محدد تناسب مع نسبة مسؤوليته وانما يجب الحكم عليهم جميعا بلالتضام ثم يبقى لهم الرجوع على بعضهم كل بنسبة مسؤوليته وليس للمسؤول بالمال كشركة الضمان الحق بأدخال مسؤول آخر بالمال كشركة تأمين اخرى في الدعوى الجزائية وانما ينحصر هذا الحق بادخال مسؤول اخر بالمال كشركة تأمين أخرى في الدعوى الجزائية وانما ينحصر هذا الحق بالمدعي الشخصي فقط