لا يوجب الغبن في البيع إبطال العقد أو تعديله ما لم يقترن باستغلال طيش الفريق الآخر أو هواه الجامح.
274 – غبن – طيش – استغلال – ابطال العقد: إن الغبن في البيع لا يوجب إبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بإستغلال الطيش أو الهوى الجامح لدى الفريق الآخر.