• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

274 - غبن - طيش - استغلال - ابطال العقد:

لا يوجب الغبن في البيع إبطال العقد أو تعديله ما لم يقترن باستغلال طيش الفريق الآخر أو هواه الجامح.

نص الاجتهاد

274 – غبن – طيش – استغلال – ابطال العقد: إن الغبن في البيع لا يوجب إبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بإستغلال الطيش أو الهوى الجامح لدى الفريق الآخر.