تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الرعي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يتقيد قاضي الموضوع بتقدير سابق صادر عن قاضي الأمور المستعجلة.
تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الرعي تستقل به محكمة الموضوع تقدير التعويض من قبل قاضي الأمور المستعجلة غير ملزم