• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الرعي تستقل به محكمة الموضوع تقدير التعويض من قبل قاضي الأمور المستعجلة غير ملزم

تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الرعي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يتقيد قاضي الموضوع بتقدير سابق صادر عن قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الرعي تستقل به محكمة الموضوع تقدير التعويض من قبل قاضي الأمور المستعجلة غير ملزم