• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُصار إلى تعيين المرجع إلا عند قيام أحكام قطعية متناقضة حول الاختصاص يترتب عليها توقف سير العدالة

تعيين المرجع لا يُقبل إلا إذا وُجدت أحكام مبرمة ومتعارضة بشأن الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يعد من سبيل لإصلاح التعارض، بحيث يفضي ذلك إلى تعطيل سير العدالة؛ أما قبل تحقق هذا الوضع فيُرد الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 241 – تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى. حيث أن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود احكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبل لاصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى. وحيث أن قرار محكمة صلح الجزاء بالبوكمال بايداع الاضبارة الى القضاء العسكري ليتسنى له تعيين المرجع والاختصاص فيها ومن ثم قرار القاضي الفرد العسكري بدير الزور بالتخلي عن النظر في هذه القضية الى القضاء الجزائي العادي لعدم اختصاص القضاء العسكري لم ينشأ عنهما توقف سير العدالة وامتناع السير في الدعوى لأن المحامي العام في دير الزور يستطيع احالة الدعوى الى محكمة صلح الجزاء في البوكمال للنظر بها حتى إذا ما قررت المحكمة المذكورة عدم اختصاصها واكتسب قرارها الدرجة القطعية أصبح هناك قراران متعارضان بعدم الاختصاص ويصار عندئذ الى طلب تعيين المرجع. وحيث أنه كان على المحامي العام بدير الزور أن يحيل الدعوى الى المحكمة المختصة لترى فيها رايها في الاختصاص. حيث أن شروط تعيين المرجع غير متوفرة في طلب المحامي العام بدير الزور مما يتوجب رد الطلب شكلاً لسبقه أوانه على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر والمؤيد بقراريها المؤريخ في 28 / 8 / 1976 و21 / 2 / 1979 .