إذا ثار النزاع حول ثبوت علاقة العمل وتحديد صاحب العمل، تعيّن عرض هذه المسألة على قاضي العمل المختص، ولا يجوز لمحكمة البداية أن تفصل فيها عرضاً ضمن دعوى منع المعارضة.
ان تحديد ما اذا كان العامل يعمل لدى صاحب عمل معين اولا يعتبر من اختصاص قاض العمل ومحكمة البداية غير مختصة للبحث بالموضوع في دعوى منع معارضة عن مبلغ رتبته التأمينات الاجتماعية على صاحب عمل انكر هذا الصفة