• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي العمل بالفصل في صفة العامل وعدم اختصاص محكمة البداية بنظرها ابتداءً

إذا ثار النزاع حول ثبوت علاقة العمل وتحديد صاحب العمل، تعيّن عرض هذه المسألة على قاضي العمل المختص، ولا يجوز لمحكمة البداية أن تفصل فيها عرضاً ضمن دعوى منع المعارضة.

نص الاجتهاد

ان تحديد ما اذا كان العامل يعمل لدى صاحب عمل معين اولا يعتبر من اختصاص قاض العمل ومحكمة البداية غير مختصة للبحث بالموضوع في دعوى منع معارضة عن مبلغ رتبته التأمينات الاجتماعية على صاحب عمل انكر هذا الصفة