الشركة المؤممة التي تحتفظ بالصفة التجارية تُعامل كالتاجر في علاقاتها مع الغير، وتُعد عقودها من العقود العادية لا الإدارية، فينعقد الاختصاص بنزاعاتها للقضاء العادي.
ان شركة الشهباء للاسمنت هي شركة مؤممة ذات صفة تجارية تخضع لا حكام قانون التجارة وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وان العقود التي تجريها تعتبر من العقود العادية لا الادارية والقضاء العادي هو المختص في البت بالنزاع بشأن هذه العقود