• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الشركة المؤممة لأحكام التجارة وتعد تاجراً في علاقاتها مع الغير فتكون عقودها من عقود القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي

الشركة المؤممة التي تحتفظ بالصفة التجارية تُعامل كالتاجر في علاقاتها مع الغير، وتُعد عقودها من العقود العادية لا الإدارية، فينعقد الاختصاص بنزاعاتها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان شركة الشهباء للاسمنت هي شركة مؤممة ذات صفة تجارية تخضع لا حكام قانون التجارة وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وان العقود التي تجريها تعتبر من العقود العادية لا الادارية والقضاء العادي هو المختص في البت بالنزاع بشأن هذه العقود