• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الوكالة المعطاة للوكيل للمخاصمة والمرافعة والدفاع عن الموكل لدى المحاكم الصلحية أمام المحاكم البدائية وبالتالي أمام محاكم الاستئناف

تنعقد الخصومة على وجه صحيح فقط إذا باشرها وكيلٌ يملك وكالةً تخوّله المرافعة والدفاع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى؛ فإذا كانت الوكالة مقصورة على جهةٍ قضائيةٍ أخرى، فإن الخصومة تكون غير صحيحة والحكم الصادر فيها معدوماً.

نص الاجتهاد

قبول الوكالة المعطاة للوكيل للمخاصمة والمرافعة والدفاع عن الموكل لدى المحاكم الصلحية أمام المحاكم البدائية وبالتالي أمام محاكم الاستئناف يجعل الحكم الصادر كالمعدوم لصدوره بغير خصومة صحيحة