الملكية في السيارة لا تنعقد وتحتج بها للغير إلا بالتسجيل في سجل المواصلات، والحق بالمطالبة بالتعويض عن أضرارها يختص بالمالك المسجل. والحكم بنقل الملكية لا يغني عن التسجيل ولا يثبت الصفة في الادعاء بالتعويض وحده.
ان مالك السيارة في سجل المواصلات هو صاحب الحق بالادعاء عندما تصاب سيارته باضرار وان الحكم القضائي الذي يتضمن نقل ملكية السيارة لا يكفي لاعتبار المحكوم له مالكا لها وبالتالي لا يجوز الحكم له بالاضرار المناقشة: لاتثبت ملكية السيارة الا بعد تسجيلها في سجل المواصلات مالك السيارة هو صاحب الحق في الادعاء عندما تصاب سيارته بأضرار .