العفو لا يطال التدابير الإصلاحية المفروضة على الأحداث دون الخامسة عشرة بتاريخ الفعل، كما لا يرفع أثر التدبير إذا كان قد أُبرم واكتسب الدرجة القطعية بالنسبة لمن تجاوز تلك السن، أما ما عدا ذلك من أفعال الأحداث المشمولة بالعفو فيُسقط الدعوى العامة.
ان التدبير الاصلاحي الذي لا يشمله العفو هو الذي يفرض على الاحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الفعل وكذلك التدبير الاصلاحي الذي يفرض على من تجاوز السن المذكورة اذا كان هذا التدبير قد ابرم واكتسب الدرجة القطعية المناقشة: حيث ان التدبير الاصلاحي الذي لا يشمله العفو هو الذي يفرض على الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الفعل وكذلك التدبير الاصلاحي الذي يفرض على من تجاوز السن المذكورة اذا كان هذا التدبير قد ابرم واكتسب الدرجة القطعية.أما اذا كان الحدث فوق الخامسة عشرة وكان جرمه مشمولا بقانون العفو وان على المحكمة أن تسقط الدعوى العامة عنه تطبيقا للمفهوم المعاكس لنص الفقرة /ن/ من المادة الثانية منه اذ أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن جرائم الأحداث بما فيها الجنايات التي يرتكبونها مشمولة بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 لا ما استثني بنص المادة الثانية منه بالنسبة للراشدين فهو مستثنى أيضا بالنسبة للأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم اضافة الى استثناء جرائم الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة بإطلاق بصراحة نص الفقرة /ن/ سالفة الذكر.وحيث أن جرم المطعون ضدهما اللذين كانا فوق الخامسة عشرة من عمرهما بتاريخ الفعل مشمول بقانون العفو. فان الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى اليه ولا يرد عليه طعن النيابة الجدير بالرد.