• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتزوير إحدى نسخ العقد لا يمنع من ثبوت صحة النسخة الأخرى

الحكم بتزوير نسخة من العقد لا يمنع من القول بصحة نسخة أخرى من العقد إذا ثبت وجودها وثبت أنها غير مزوّرة؛ فالتزوير قد يطال نسخة دون أخرى.

نص الاجتهاد

ان الحكم بيتزوير احدى نسخ العقد لا يمنع في حال ثبوت وجود نسخة اخرى عنه ان تكون هذه النسخة الاخرى غير مزورة