الحكم بتزوير نسخة من العقد لا يمنع من القول بصحة نسخة أخرى من العقد إذا ثبت وجودها وثبت أنها غير مزوّرة؛ فالتزوير قد يطال نسخة دون أخرى.
ان الحكم بيتزوير احدى نسخ العقد لا يمنع في حال ثبوت وجود نسخة اخرى عنه ان تكون هذه النسخة الاخرى غير مزورة