لا يترتب على الغبن في البيع إبطال العقد أو تعديله إلا إذا كان وليد استغلالٍ لطيشٍ أو لهوى جامح لدى أحد العاقدين، مع وجوب إثبات هذا الاستغلال وما أحدثه من اختلال في الرضا والتعادل العقدي.
إن الغبن في البيع لا يوجب إبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بإستغلال الطيش أو الهوى الجامح لدى الفريق الآخر. المناقشة: من حيث أن الغبن في البيع لا يعتبر في ذاته سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد العاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً، عملاً بأحكام المادة 130 من القانون المدني.ومن حيث أن الجهة المميزة لم تقم الدليل على أن مثل هذا العيب شاب رضاها بصورة نجم عنها فقدان التعادل بين التزامها بالثمن المسمى وبين المبيع، فإن الحكم المميز موافق بحسب هذه الأحكام للقانون وجديراً بالتصديق.