العقوبة لا تُحكم إلا إذا كانت منصوصاً عليها وقت اقتراف الجرم، ولا يمتد الأثر إلى عقوبة استحدثت بعده.
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم