• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الانعدام أو البطلان لا يغير طرق الطعن ولا يجيز الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية المبرمة

ادعاء الانعدام أو البطلان لا يغيّر من طرق الطعن القانونية، ولا يفتح باب النقض على قرار استئنافي صدر بصورة مبرمة إذا لم يكن الطعن به جائزاً أصلاً وفق القواعد الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان ادعاء الانعدام او البطلان لا يغير من طرق الطعن ولا يجعل من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمه قابلة للطعن بالنقض