ادعاء الانعدام أو البطلان لا يغيّر من طرق الطعن القانونية، ولا يفتح باب النقض على قرار استئنافي صدر بصورة مبرمة إذا لم يكن الطعن به جائزاً أصلاً وفق القواعد الإجرائية.
ان ادعاء الانعدام او البطلان لا يغير من طرق الطعن ولا يجعل من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمه قابلة للطعن بالنقض