لا يتحقق الإكراه بمجرد اللجوء إلى سلطةٍ رسمية أو متابعة الدعوى أمام المرجع المختص، وتُنتج المصالحة في الدعوى الجزائية أثرها كسببٍ صحيحٍ للالتزام متى انعقدت على وجهها القانوني.
ان الادعاء امام سلطة رسمية وملاحقة القضية امام المرجع الرسمي لا يعتبر اكراها وان المصالحة على الدعوى الجزائية تعتبر سببا صحيحا للالتزام