• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء أمام السلطة الرسمية ومتابعة الدعوى الجزائية لا يشكلان إكراهاً وتصح المصالحة سبباً للالتزام

لا يتحقق الإكراه بمجرد اللجوء إلى سلطةٍ رسمية أو متابعة الدعوى أمام المرجع المختص، وتُنتج المصالحة في الدعوى الجزائية أثرها كسببٍ صحيحٍ للالتزام متى انعقدت على وجهها القانوني.

نص الاجتهاد

ان الادعاء امام سلطة رسمية وملاحقة القضية امام المرجع الرسمي لا يعتبر اكراها وان المصالحة على الدعوى الجزائية تعتبر سببا صحيحا للالتزام