الحساب الجاري لا يُنشأ ولا ينتج آثاره إلا باتفاق المتعاقدين، وتندمج فيه الدفعات المتبادلة في رصيد واحد، فلا تنشأ مطالبات مستقلة عن كل دفعة، وإنما يثبت الدين النهائي عند إقفال الحساب فقط.
ان الحساب الجاري هو عقد كسائر العقود الرضائية التي تقوم باتفاق المتعاقدين على انشائه وان من مقتضيات الحساب الجاري ان ما يسلمه كل من المتعاقدين للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدفع ودينا على القابض ودون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيأ للاداء