• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العامل او الموظف الذي يترك دائرته ليلتحق بعمل اخر في الدولة غير مشمول بأحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات

مجرد ترك العامل أو الموظف لدائرته والتحاقه بعمل آخر في الدولة لا يكفي لاعتباره مشمولاً بأحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات ما لم تتوافر عناصر أخرى منصوص عليها فيها.

نص الاجتهاد

ان العامل او الموظف الذي يترك دائرته ليلتحق بعمل اخر في الدولة غير مشمول بأحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات