مجرد ترك العامل أو الموظف لدائرته والتحاقه بعمل آخر في الدولة لا يكفي لاعتباره مشمولاً بأحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات ما لم تتوافر عناصر أخرى منصوص عليها فيها.
ان العامل او الموظف الذي يترك دائرته ليلتحق بعمل اخر في الدولة غير مشمول بأحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات