جريمة فتح منزل لإدارة الدعارة وتسهيلها لقاء منفعة مادية لا تتحقق إلا بتكرار الأفعال على وجه الاعتياد، ولا يكفي لقيامها فعلٌ واحدٌ منفرد.
ان جريمة فتح منزل لادارة الدعارة وتسهليها لقاء منفعة مادية هي من جرائم العادة التي لا تتحقق الا بتكرار الافعال