• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة فتح منزل لادارة الدعارة وتسهليها لقاء منفعة مادية هي من جرائم العادة التي لا تتحقق الا بتكرار الافعال

جريمة فتح منزل لإدارة الدعارة وتسهيلها لقاء منفعة مادية لا تتحقق إلا بتكرار الأفعال على وجه الاعتياد، ولا يكفي لقيامها فعلٌ واحدٌ منفرد.

نص الاجتهاد

ان جريمة فتح منزل لادارة الدعارة وتسهليها لقاء منفعة مادية هي من جرائم العادة التي لا تتحقق الا بتكرار الافعال