قرارات قاضي التحقيق بالظن والإحالة إلى محكمة الأحداث تكون غير قابلة للطعن متى كان القانون لا يجيز مراجعتها على هذا الوجه.
قرار قاضي التحقيق بالظن والاحالة الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن .