• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء المدني غير مختص بالنظر في مخالفات السير التي يرتكبها الضباط وانما ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري

الاختصاص في المخالفات المنسوبة إلى الضباط ينعقد للقضاء العسكري متى كانوا خاضعين له، ولا يملك القضاء المدني محاكمتهم في هذه المخالفات.

نص الاجتهاد

القضاء المدني غير مختص بالنظر في مخالفات السير التي يرتكبها الضباط وانما ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري المناقشة: قضت محكمة السير والأصول الموجزة بدمشق بتاريخ 10/8/1978 بتغريم المطعون ضده 150 ل.س لمخالفته قواعد السير.وأثناء التنفيذ تبين أن المحكوم عليه من الضباط الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ولا اختصاص للقضاء المدني بمحاكمتهم عملا بالمادة 50 من قانون العقوبات العسكري فطلبت النيابة العامة واستنادا للأمر الخطي الصادر اليها نقض الحكم لتجاوز القاضي الذي أصدره حدود اختصاصه .وحيث أن هذا الطلب في محله .لهذه الاسباب وعملا بالمادة 366 أصول جزائية .تقرر بالإجماع :1 – قبول طلب النقض بأمر خطي . 2 – نقض الحكم المطلوب نقضه .