• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام التي تصدر بحق العسكريين زمن الحرب و حالتي الحرب و التعبئة العامة غير قابلة للطعن وأن حالة الطوارئ معادلة لزمن الحرب بالنسبة لعدم

تسري قاعدة عدم قابلية الطعن على الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بحق العسكريين في زمن الحرب وحالتي الحرب والتعبئة العامة، وتمتد إلى حالة الطوارئ باعتبارها معادلة لزمن الحرب في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدر بحق العسكريين زمن الحرب و حالتي الحرب و التعبئة العامة غير قابلة للطعن وأن حالة الطوارئ معادلة لزمن الحرب بالنسبة لعدم قابلية الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري للطعن ان حجز حرية الظنين ريثما ينتهي التحقيق لا يمكن اعتباره توقيفا بغير حق