تسري قاعدة عدم قابلية الطعن على الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بحق العسكريين في زمن الحرب وحالتي الحرب والتعبئة العامة، وتمتد إلى حالة الطوارئ باعتبارها معادلة لزمن الحرب في هذا الخصوص.
إن الأحكام التي تصدر بحق العسكريين زمن الحرب و حالتي الحرب و التعبئة العامة غير قابلة للطعن وأن حالة الطوارئ معادلة لزمن الحرب بالنسبة لعدم قابلية الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري للطعن ان حجز حرية الظنين ريثما ينتهي التحقيق لا يمكن اعتباره توقيفا بغير حق