لجهة التحقيق سلطة تقديرية في استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإضبارة لسماع شهادتهم متى رأت ذلك مفيداً للدعوى، ولا يمتنع الاستماع إلا إذا وجد مانع قانوني صريح يتعلق بصفة الشاهد أو قرابته المحظورة.
لقاضي التحقيق العسكري ان يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاضبارة لاستماع شهادته في الدعوى المناقشة: من حيث أن لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاضبارة لاستماع شهادته في الدعوى التي ينظر فيها ومن حيث أن الشاهد ابراهيم إذا كان ابن عم للمدعي الشخصي حسب ما ورد في مذكرة الطاعن فهو ليس من الأقرباء الذين حظر قانون أصول المحاكمات الجزائية الاستماع اليهم كشهود محلفين بدلالة المفهوم المقابل لأحكام المادة 292 منه وبذلك يكون استشهاد القرار بأقوال هذا الشاهد في محله القانوني طالما أنه قنع بما ورد في هذه الشهادة وركن اليها ويكون الطعن لهذا السبب مردوداً