• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أية محكمة ارتكبت في منطقتها بعض أفعال الجرائم غير القابلة للتجزئة مختصة للنظر في كل تلك الاعمال

إذا كانت الجريمة غير قابلة للتجزئة وتوزعت أفعالها على أكثر من مكان، فإن المحكمة التي وقع في دائرتها بعض تلك الأفعال تختص بنظر الجريمة كلها. ويظل الاختصاص الدولي مقيداً بحدود القانون، فلا يمتد إلى أفعال الأجنبي الواقعة خارج البلاد إلا بنص خاص أو إذا كانت من الجرائم المستثناة التي تمس النظام العام الد...

نص الاجتهاد

أية محكمة ارتكبت في منطقتها بعض أفعال الجرائم غير القابلة للتجزئة مختصة للنظر في كل تلك الاعمال المناقشة: لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خرج البلاد السورية، إلا إذا كان ذلك الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها والسندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدوليإن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة. وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي