• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام وتأثيره على التدابير الإصلاحية

العفو العام يزيل دعوى الحق العام والعقوبة، ولا يشمل التدابير الإصلاحية إلا إذا نصّ القانون صراحةً على ذلك؛ ولا يُصار إلى فرض التدبير الإصلاحي بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة وثبتت الجريمة بحقه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2104 – العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها. – لا يمكن فرض التدابير الاصلاحية بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة وثبتت بحقه الجريمة. حيث أن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على أن العفو العام يسقط العقوبة لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام رقم 26 لعام 1971 نص على شموله مثل هذه التدابير. وإن المادة 150 المذكورة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات الباحث في سقوط الأحكام الجزائية مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة ولا علاقة لتلك المادة بالجرائم التي لم تصبح أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو. ومؤدى ذلك أنه لا بد من الرجوع الى امبادىء العامة المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام. وحيث أن المادة 436 من الأصول الجزائية قد نصت على أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام. وحيث أنه لا يمكن فرض التدابير الاصلاحية إلا إذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة وحينئذ يعمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الأداث وذلك بفرض التدبير الاصلاحي الملائم). أما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرض التدبير من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يبقى لها وجود.