تختص محكمة الصلح بدعاوى استرداد الحيازة، ولا يؤثر صدور حكم لاحق في أصل الحق من المحكمة المختصة على نفاذ الحكم الصادر في دعوى الحيازة ما دام صالحاً للتنفيذ.
ان قاضي الصلح هو المختص بدعوى استرداد الحيازة وان صدور حكم في اصل الحق من الجهة المختصة يجعله صالحا للتنفيذ دون ثمة حاجة لالغاء الحكم الصادر في دعوى الحيازة .