• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الصلح هو المختص بدعوى استرداد الحيازة ويظل الحكم الصادر في أصل الحق قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى إلغاء حكم الحيازة

تختص محكمة الصلح بدعاوى استرداد الحيازة، ولا يؤثر صدور حكم لاحق في أصل الحق من المحكمة المختصة على نفاذ الحكم الصادر في دعوى الحيازة ما دام صالحاً للتنفيذ.

نص الاجتهاد

ان قاضي الصلح هو المختص بدعوى استرداد الحيازة وان صدور حكم في اصل الحق من الجهة المختصة يجعله صالحا للتنفيذ دون ثمة حاجة لالغاء الحكم الصادر في دعوى الحيازة .