• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم دعوى الحيازة الصادر من القضاء المختص لا يحول دون رفع دعوى أصل الحق أمام الجهة المختصة ولا يقتضي إلغاءه

دعوى الحيازة لا تحوز حجيةً تمنع نظر دعوى أصل الحق أو الملكية أمام الجهة المختصة، ولا يُشترط لإعمال حكم أصل الحق إلغاء حكم الحيازة متى صدر كل منهما عن جهة مختصة بالدعوى الداخلة في ولايتها.

نص الاجتهاد

إن صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من إقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة ويكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى الغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها المناقشة: القراران الصادران: 1 – القرار الأول: القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح طرطوس بتاريخ 5 / 3 / 1975 رقم 66 / 22 المصدق استئنافاً بتاريخ 22 / 9 / 1975 رقم 171 / 329 . 2 – القرار الثاني: القرار الإداري الصادر عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في طرطوس بتاريخ 8 / 2 / 1977 رقم 3 / 32 المصدق من قبل المجلس التحكيم الأعلى بتاريخ 22 / 10 / 1975 رقم 427 / 236 . الموضوع: طلب تعيين الجهة المختصة للنظر في دعوى طالب تعيين الاختصاص. النظر في الطلب: إن محكمة التنازع بعد اطلاعها على استدعاء تعيين الجهة المختصة المؤرخة 17 / 1 / 1979 وعلى القرارين موضوع النزاع. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 2 / 1979 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث أن القاضي في دعوى الحيازة لا يمس موضوع الحق كما أنه لا يفضي بوقف الفصل في دعوى الحيازة إلى أن يصدر حكم في موضوع الحق وإن كان لا يمنع عليه أن يفحص مستندات الطرفين ولو كانت خاصة بالملك. وحيث أنه لا يكون للحكم الصادر في دعوى الحيازة حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق وذلك حتى بالنسبة إلى الحيازة ذاتها. وحيث أنه إذا كان الأصل هو أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة المسائل التي أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر في الموضوع الأصلي كالمسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري في المسائل التي لا تدخل في ولاية القضاء العادي ولا بد في هذه الحالة من التفريق بين الولاية والاختصاص الموضوعي كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في القرارات 982 لعام 1974 و335 لعام 1967 و820 لعام 1972 و141 لعام 1972 و528 لعام 1972 و31 لعام 1968 و43 صلح لعام 1972 . وحيث أنه على ضوء القواعد السالفة الذكر إذا كان قاضي الصلح هو المختص بدعوى استرداد الحيازة فإن صدور حكم بهذه الدعوى لا بمنع صاحب العلاقة من إقامة دعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة. ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلاً للتنفيذ دون أن تكون ثمة حاجة لإلغاء الحكم الصادر في دعوى الحيازة إذ تكون كل جهة فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطلب مستوجب الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطلب واعتبار الحكم الصادر عن لجنة تحديد الأجور الزراعي المصدق من قبل المجلس التحكيم قابلاً للتنفيذ.