يتعيّن لصحة الحكم في منازعات الأحداث أن يثبت في جلسة النطق/إصدار الحكم حضور الحدث ووليه ومحاميه أو على الأقل المناداة عليهم وإثبات ذلك، وإلا انعدمت الخصومة الصحيحة والتمثيل وصار الحكم معدوماً.
ان عدم الإشارة في جلسة اصدار الحكم الى الحدث ووليه ومحاميه وعدم المناداة عليهم يشكل هدرا لصحة تشكيل الخصومة والتمثيل ويكون الحكم معدوما .