• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم الإشارة في جلسة اصدار الحكم الى الحدث ووليه ومحاميه وعدم المناداة عليهم يشكل هدرا لصحة تشكيل الخصومة والتمثيل ويكون الحكم معدوما

يتعيّن لصحة الحكم في منازعات الأحداث أن يثبت في جلسة النطق/إصدار الحكم حضور الحدث ووليه ومحاميه أو على الأقل المناداة عليهم وإثبات ذلك، وإلا انعدمت الخصومة الصحيحة والتمثيل وصار الحكم معدوماً.

نص الاجتهاد

ان عدم الإشارة في جلسة اصدار الحكم الى الحدث ووليه ومحاميه وعدم المناداة عليهم يشكل هدرا لصحة تشكيل الخصومة والتمثيل ويكون الحكم معدوما .