يثبت غياب الخصم عن جلسة إصدار الحكم متى كان قد تبلّغ موعدها شخصياً وتخلّف عن الحضور، ولا يشترط لاعتبار الغياب مناداة محاميه.
اذا تخلف الخصم عن الحضور في جلسة اصدار الحكم التي تفهم موعدها شخصيا فإنه يكفي لتثبيت غيابه ولو لم يناد على محاميه .