• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صحة التمثيل من النظام العام لا تملك الام حق تمثيل القاصر لانه لا ولاية لها على نفسه ولا على ماله

لا يكون تمثيل القاصر صحيحاً إلا ممن يملك الولاية القانونية عليه، ولا تملك الأم وحدها حق تمثيله إذا انتفت ولايتها على نفسه وماله.

نص الاجتهاد

ان صحة التمثيل من النظام العام لا تملك الام حق تمثيل القاصر لانه لا ولاية لها على نفسه ولا على ماله .