لا يكون تمثيل القاصر صحيحاً إلا ممن يملك الولاية القانونية عليه، ولا تملك الأم وحدها حق تمثيله إذا انتفت ولايتها على نفسه وماله.
ان صحة التمثيل من النظام العام لا تملك الام حق تمثيل القاصر لانه لا ولاية لها على نفسه ولا على ماله .