• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العفو العام يسقط دعوى الحق العام ولا يمكن فرض تدابير اصلاحية بحق الحدث الا اذا كانت دعوى الحق العام قائمة عن الحدث وثبتت بحقه الجريمة

إذا شمل العفو العام الجريمة، سقطت دعوى الحق العام وزال محل البحث في التدابير الإصلاحية بحق الحدث، لأن فرض هذه التدابير يفترض قيام الدعوى وثبوت الجريمة وعدم انقضائها بالعفو.

نص الاجتهاد

ان العفو العام يسقط دعوى الحق العام ولا يمكن فرض تدابير اصلاحية بحق الحدث الا اذا كانت دعوى الحق العام قائمة عن الحدث وثبتت بحقه الجريمة ولا مجال للبحث بوجوب فرض تدابير اصلاحية بحق الحدث الا اذا كانت دعوى الحق العام قائمة عن الحدث وثبتت بحقه الجريمة ولا مجال للبحث بوجوب فرض تدابير اصلاحي ملائم في حالة العفو العام لان العفو يمحو الجريمة اصلا بحيث لا يبقى لها وجود المناقشة: حيث أن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على أن العفو العام بسقط العقوبة لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية الا اذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام رقم 26 لعام 1978 نص على شموله مثل هذه التدابير.وان المادة 150 المذكورة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات الباحث في سقوط الاحكام الجزائية مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة ولا علاقة لتلك المادة بالجرائم التي لم تصبح أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو.ومؤدى ذلك أنه لا بد من الرجوع الى المبادئ العامة المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام.وحيث أن المادة 436 من الاصول الجزائية قد نصت على أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام.وحيث أنه لا يمكن فرض التدابير الاصلاحية الا اذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة وحينئذ يعمل بأحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من قانون الأحداث وذلك بفرض التدبير الاصلاحي الملائم.أما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرض التدبير من عدمه لان العفو يمحو الجريمة أصلا بحيث لا يبقى لها وجود.وعلى ضوء هذه المبادئ والاستثناء الوارد في الفقرة /ن/ من المادة الثانية من قانون العفو وطالما أن الحدث كان بتاريخ الجرم فوق الخامسة عشرة من العمر والجرم غير مستثنى لصفته ونوعه من قانون العفو هذا الاستثناء المنصوص عليه في فقرات المادة الثانية منه والذي يطبق على الأحداث كما يطبق على الراشدين بمعنى أن الجرائم التي لا يشملها العفو بالنسبة للراشدين فانه لا يشملها أيضا بالنسبة للأحداث ولو كانوا فوق الخامسة عشرة فان الجرم في غير القيود المذكورة يكون مشمولا بالقانون المذكور كما هي الحال في القضية الحاضرة وكما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أسقط الدعوى العامة عن المطعون ضدها لتجاوزها الخامسة عشرة بتاريخ زواجها لشمول جرمها بقانون العفو سالف الذكر انما يكون قد سار على النهج القانوني السديد وأصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه ورد طعن النيابة.