• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القيمة الواجب مراعاتها في حساب الجزاء النقدي هي قيمة البضاعة لدى طرحها للاستهلاك وبحسب سعرها في السوق الداخلية بتاريخ اكتشاف المخالفة

يُحتسب الجزاء النقدي في المخالفات الجمركية على أساس القيمة الفعلية للبضاعة في السوق الداخلية وقت اكتشاف المخالفة، باعتبارها قيمة الطرح للاستهلاك، ولا يُعتدّ بقيمةٍ تخمينية أو بقيمة سابقة على ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

إن القيمة الواجب مراعاتها في حساب الجزاء النقدي هي قيمة البضاعة لدى طرحها للاستهلاك وبحسب سعرها في السوق الداخلية بتاريخ اكتشاف المخالفة المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد كمية من الأفيون تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى أن العبرة للقيمة التخمينية وبأن قيمة المخدر هي ١٥٨٤٠ ليرة سورية وقضي على الطاعن بثلاثة أضعاف القيمة كجزاء نقدي قد استمد حكمه من كتاب مدير جمارك دمشق رقم ١٣٥١٨ / ١٠ / ٧٥ تاريخ ١٩٧٥/١٢/٧ المرفوع إلى مديرية الجمارك العامة وكان الجدل يدور حول القيمة الواجب مراعاتها في حساب الجزاء النقدي هل هي القيمة المعتمدة في دليل المصالحات قبل اكتشاف المخالفة أم القيمة الفعلية بتاريخ اكتشاف المخالفة وحيث أنه نحل هذه النقطة لابد من معرفة المقصود من كلمة (قيمة» الواردة في الفقرات / آ و ب و ج / من المادة ٣٥٤ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه وحيث أن المقصود من كلمة » قيمة ( الواردة في الفقرات الآنفة الذكر هي قيمة البضاعة لدي طرحها للاستهلاك أي قيمتها بحسب سعر في السوق الداخلية ومما يؤيد هذا التفسير أن الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٣٥٤ تنص على أنه « اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش قد نجت من الحجز، تحكم المحكمة علاوة على الجزاء النقدي المذكور أعلاه، التعويض عن المصادرة، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش ) بما فيها الرسوم الجمركية ) حسب السعر في السوق الداخلية و بتاريخ ارتكاب الغش » فالحكم الذي سيصدر في حال نجاة البضاعة من الحجز سيتناول : الجزاء النقدي وفقا لأحكام الفقرات آ و ب و ج من المادة ٣٥٤ ومبلغا يعادل قيمة البضائع والاشياء الناجية من الحجز سعرها في السوق الداخلية بتاريخ ارتكاب الغش. ولا جدل في أن الجزاء النقدي الذي يعادل القيمة بما فيها الرسوم الجمركية والمبلغ الذي يعادل قيمة البضائع والاشياء بما فيها الرسوم الجمركية أيضا، يجب أن يتساويا فيعادلا سعر البضاعة البضاعة في السوق الداخلية ولولا ذلك لوجب أن تؤخذ للبضاعة قيمتان مختلفتان، الأول لحساب الجزاء، والثانية للقيام مقام المصادرة ولوجب أيضا أن تحسب الرسوم الجمركية مرتين وهذا ما لم يكن في نية المشرع. وحيث أنه اذا كان ذلك تكون القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة البضاعة بحس بحسب سعر ها في السوق الداخلية بتاريخ اكتشاف المخالفة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الفرنسي وحيث أنه يبدو من الاوراق أن سعر الأفيون في السورق الداخلية كان بتاريخ اكتشاف المخالفة يساوي القيمة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.